أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال، ما حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة السمعية والبصرية والعقلية والإعاقات الذهنية والجسدية؟، وهل يسقط عنهم فريضة الحج.
ما حكم أداء مناسك الحج وفق برامج الحج المقدمة من الهيئات والشركات؟
الحج لذوي
الاحتياجات الخاصة
الجواب
المسلمون من ذوي الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء. شرعا من وجوب الحج على المستطيع منهم: إما بنفسه أو بغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلا ) [آل عمران: ۹۷]، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تخرجهم إعاقتهم عن حَدَّ التكليف الشرعي؛ بأن كانت سنه العقلية - لا العمرية - هي سن البالغين المدركين لما حولهم بأن يكون خمسة عشر عاما فما فوق، أو أقل من خمسة عشر عاما.
ولكنه يكون - برأي المختصين- مدركًا للأمور الحسية المتعلقة بالجنس الآخر، كما يشعر بها من احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث سواء جَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية، أم اقتصر ) الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط. والحج يقع صحيحًا منهم مسقطا للفريضة سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.
وأما من كان من المسلمين إعاقته الذهنية تُخرجه عن حد التكليف ) السابق تحديده، فإن الحج - ومثله العمرة - تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما . عن طريق مساعدة الغير لهم. ومعنى ذلك: أنه يوضع ذلك في ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغني عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة .
عند من يقول بوجوب العمرة، كالشافعية، بمعنى أن المعاق ذهنياً إعاقة تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفي من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجة الفريضة وعمرة الفريضة، عند من يقول بفرضيتها.